الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

98

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و ربما قيل بظهور الثمرة فى النذر ايضا . قلت و ان كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى اعطاء درهم فى البر فيما لو اعطاه لمن صلى و لو علم بفساد صلاته لاخلاله بما لا يعتبر فى الاسم على الاعم و عدم البر على الصحيح الا انه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة الاصولية هى ان يكون نتيجتها واقعة فى طريق استنباط الاحكام الفرعية فافهم . و كيف كان فقد استدل للصحيحى بوجوه .